رواية 1 — أبواب العدد

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أنه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها فإنها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت ويلزمها عدة الحرة ، فأما إذا بت عتقها في الحال كان عليها عدة المطلقة بثلاثة قروء ولو كان ذلك قبل الموت بساعة يدل على هذا التفصيل :
#تفصيل_عدة_المدبرة_عند_الموت_وعدة_المعتقة_حال_الحياة#عدة_المعتقة_عند_الموت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ