رواية 2 — أبواب العدد

ما رواه الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المدبرة إن مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال : هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها فلا ينافي هذا الخبر.
#تكرار_تفصيل_عدة_المدبرة_وعدة_المعتقة_بساعة#عدة_المعتقة_عند_الموت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ