رواية 5 — أبواب العدد

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
#جواز_تزوجها_بعد_سنة_ان_لم_تعلم_بالطلاق_بلا_عدة#عدة_المتوفى_عنها_الغائب_من_يوم_البلوغ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ