رواية 6 — أبواب العدد

فأما ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.
#رواية_شاذة_باعتداد_كليهما_ان_لم_يشهد_عدلان#عدة_المتوفى_عنها_الغائب_من_يوم_البلوغ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ