رواية 3 — أبواب العدد

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال : ان أمنته فمسها.
#الاكتفاء_بائتمان_البائع_على_عدم_مسها#الاكتفاء_بثقة_البائع_في_الاستبراء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ