رواية 4 — أبواب العدد

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : هل للمشتري ملامستها قال : نعم ولا يقرب فرجها. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
#استحباب_استبرائها_بحيضتين_رغم_اخبار_البائع#الاكتفاء_بثقة_البائع_في_الاستبراء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ