رواية 5 — أبواب العدد

فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا قلت : فدون الفرج؟ قال : لا يقربها. قال محمد بن الحسن : لا يقربها فيما دون الفرج محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة ما تقدم من الاخبار ، ويدل على ذلك :
#كراهة_حتى_ما_دون_الفرج_من_الحبلى#عدم_وطء_الحامل_المشتراة_في_الفرج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ