رواية 6 — أبواب العدد

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت له : فيحل أن يأتيها دون فرجها؟ قال : نعم قبل أن يستبرئها والذي يدل على أن التنزيه عن ذلك أفضل :
#جواز_اتيانها_دون_الفرج_قبل_الاستبراء#عدم_وطء_الحامل_المشتراة_في_الفرج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ