رواية 8 — أبواب العدد
وأما ما رواه الصفار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن خطاب أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه فكان يطأها فدخل يوما منزله فأصاب فيها رجلا يخدمه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد فكتب : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فإن ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده إلى صاحب الجارية بأن يعتبر ، فإن علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به لحوق الأولاد بالآباء ألحقه به ، وإن اشتبه الامر فيمنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه ، وإن علم أنه ليس منه جاز له بيعه على كل حال حسب ما تضمنه الخبر.
#احالة_الامر_لتقدير_صاحب_الجارية_بالمشابهة#الحاق_ولد_الجارية_الموطوءة_بالسيد