رواية 4 — أبواب اللعان

فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. فهذا يحتمل شيئين ، أحدهما : أنه لا يلاعن الحر الأمة إذا كان يطأها بملك يمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إن كانت أمة ذمية ، وإنما فرق بين قوله الأمة والذمية لأنه يكون أراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه ، والوجه الآخر : أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بأمة بغير إذن مولاها لأنه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد والذي يدل على ذلك :
#نفي_اللعان_بين_الحر_والامة_والذمية_والمتمتع_بها#ثبوت_اللعان_بين_الحر_والمملوك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ