رواية 6 — أبواب اللعان
عنه عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام في العبد يلاعن الحرة؟ قال : نعم ، إذا كان مولاه زوجه إياها ، لاعنها بأمر مولاه كان ذلك وقال : بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان. ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان في المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة ، يدل على ذلك :
#ثبوت_لعان_العبد_بالحرة_باذن_مولاه#ثبوت_اللعان_بين_الحر_والمملوك