رواية 1 — أبواب اللعان

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه قال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى.
#رد_الولد_بعد_اقراره_رغم_مضي_اللعان_مع_الحمل#ثبوت_اللعان_مع_الحمل_وعدم_رجم_الحامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ