رواية 1 — أبواب اللعان
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ولده ولا ترجع عليه امرأته أبدا.
#جلد_المكذب_نفسه_ورد_الولد_بعد_اللعان#رد_الولد_بعد_اكذاب_نفسه_في_اللعان