رواية 2 — أبواب اللعان

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة. فلا ينافي الخبر الأول لان معنى قوله عليه‌السلام : فلا يرد عليه أي لا يلحق به لحوقا تاما يثبت بينهما الموارثة وإنما يلحق به على أن يرثه الابن ولا يرثه الأب ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه في الباب الأول في اللعان عن زرارة ، ويزيد على ذلك بيانا :
#عدم_رد_الزوجة_بعد_الاكذاب_رغم_رد_الولد_جزئيا#رد_الولد_بعد_اكذاب_نفسه_في_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ