رواية 3 — كتاب العتق
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا قال فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ربه ، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت من قبل أن توقفه ، قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه ليس في ظاهره أن الأمة كانت بأجمعها له ، ولا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ولو ملك جميعا لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الأولان.
#تبعيض_احكام_قذف_الامة_المعتق_نصفها#سراية_عتق_البعض_الى_الكل