رواية 6 — كتاب العتق
أحمد بن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها ان يكاتبوها؟ قال ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها.
#استخدام_الخادم_بحساب_ما_عتق_منها_ثلثا#سراية_عتق_البعض_الى_الكل