رواية 2 — كتاب العتق
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام بقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع.
#تقدير_نسبة_العتق_بمقدار_ما_يفضل_عن_الدين#تقييد_عتق_المحتضر_بثلث_ماله_مع_الدين