رواية 6 — كتاب العتق
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال : أبو عبد الله عليهالسلام إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزان ، قال وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك وأرى انها رق لمولاها الأول ، قيل له فإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها قال مع أمه كهيئتها. فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله إذا لم يخلف بمقدار ثمنها كان العتق باطلا ، الوجه فيه أن نحمله على أنه متى لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية كان العتق باطلا وذلك موافق للأخبار المتقدمة لأنا راعينا أن يكون ثمن العبد مثلي ما عليه من الدين فيقضى الدين ويبقى نصفه ، ويدل خطاب الخبر على أنه إن كان له ما يحيط بثمن الجارية كان عتقه ماضيا وذلك صحيح مطابق للأخبار المتقدمة.
#جواز_عتق_وتزويج_المشتراة_بشرط_وجود_مال_يفي#تقييد_عتق_المحتضر_بثلث_ماله_مع_الدين