رواية 4 — أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الكريم بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اتى جاريته وهي طامث؟ قال : يستغفر الله ، قال : عبد الكريم فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال : أبو عبد الله عليهالسلام فليتصدق على عشرة مساكين. قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن رحمهالله فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الوطئ إذا كان في أول الحيض يلزمه دينار ، وإذا كان في وسطه نصف دينار ، وإذا كان في آخره ربع دينار ، وربما كان قيمته مقدار الصدقة على عشرة مساكين ، ومتى عجز عن ذلك أجزأه الصدقة على مسكين واحد بقدر شبعه لتلايم الاخبار ، والذي يدل على هذا التفصيل :
#تفصيل_مقدار_الكفارة_حسب_مرحلة_الحيض#كفارة_وطء_الحائض