رواية 6 — أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس

فإما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله أن يقربها قلت : فإن فعل أعليه كفارة قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله.
#نفي_تحديد_كفارة_والاكتفاء_بالاستغفار#كفارة_وطء_الحائض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ