رواية 2 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
#تكرار_حصر_استثناء_الطلاق_والعتق_من_الكفارة#عدم_وقوع_يمين_بالطلاق_والعتق