رواية 3 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك؟ فقال : من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب.
#لزوم_يمين_العتق_بغير_ضمير_على_المختار#عدم_وقوع_يمين_بالطلاق_والعتق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ