رواية 2 — أبواب النذور
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.
#بطلان_نذر_عتق_العبيد_المشروط_بمرافقة_العمة#نذر_المنفعة_الدينية_لا_حنث_فيه