رواية 3 — أبواب النذور
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال : إن جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أنه يجب عليه الوفاء به إذا جعله نذرا صحيحا وليس له في خلافه مصلحة دينية ولا دنيوية وإنما يجوز له خلاف ذلك إذا حصل له فيه نفع وصلاح على ما قلناه في اليمين ، والوجه الآخر : أن نحمله على الاستحباب.
#تفصيل_حكم_جعل_الجارية_صدقة_عند_غيرة_الزوجة#نذر_المنفعة_الدينية_لا_حنث_فيه