رواية 1 — أبواب الكفارات

محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان ، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام ثلاثة أيام.
#تخيير_كفارة_اليمين_بين_اطعام_او_كسوة_او_عتق#تخيير_كفارة_اليمين_بين_ثلاثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ