رواية 2 — أبواب الكفارات

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن كفارة اليمين قال : عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا.
#تكرار_تخيير_الكفارة_بين_الثلاثة_والصيام#تخيير_كفارة_اليمين_بين_ثلاثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ