رواية 1 — أبواب الكفارات
يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال : كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب.
#التسوية_بين_الصغار_والكبار_في_اطعام_الكفارة#اطعام_الصغير_مختلطا_بالكبار_في_الكفارة