رواية 2 — أبواب الكفارات

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير. فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغير إذا أفرد فأما إذا كان مختلطا بالكبار فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :
#عدم_اجزاء_اطعام_الصغير_منفردا_في_الكفارة#اطعام_الصغير_مختلطا_بالكبار_في_الكفارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ