رواية 9 — أبواب الكفارات

محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه ، وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ. قال محمد بن الحسن الكلام في هذه الأخبار مثل الكلام على الاخبار التي قدمناها في كفارة اليمين وإن ذلك يترتب على قدر حال الرجل فكذلك في كفارة النذر لان من قدر على عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فعل أي ذلك شاء ، ومتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة اليمين فان عجز عن ذلك أيضا كان عليه الاستغفار ولم يكن عليه شئ.
#تفصيل_بيع_الهدية_المنذورة_غير_المملوكة#كفارة_مخالفة_النذر_والعهد_ككفارة_اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ