رواية 1 — أبواب الكفارات

عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.
#الاستغفار_كفارة_لكل_عاجز_الا_الظهار#بقاء_كفارة_الظهار_بالذمة_عند_العجز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ