رواية 3 — أبواب الكفارات

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله : إني ظاهرت من امرأتي فقال : أعتق رقبة ، قال : ليس عندي قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقدر قال : فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن طعام ستين مسكينا وقال : اذهب فتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي فقال : اذهب فكل واطعم عيالك. ولوجه في هذا الخبر انه لما أعطى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه الكفارة سقط عنه فرضها ثم اجراه مجرى غيره من الفقراء في جواز اعطائه ذلك على أنه عند الضرورة يجوز أن يصرف الكفارة إلى نفسه وإلى عياله حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه إسحاق بن عمار الأول ، وإن كان ذلك لا يجوز عند الاختيار كما أن عند الضرورة والعجز يجوز أن يقتصر على الاستغفار.
#قصة_اطعام_النبي_الكفارة_عن_المظاهر_العاجز#بقاء_كفارة_الظهار_بالذمة_عند_العجز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ