رواية 12 — كتاب الأطعمة والأشربة

ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال : كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه إني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن اشربه ما كان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضرارة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه في الأواني فكتب : يفعل الفقاع في الزجاج وفى الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.
#تفصيل_شروط_اناء_الفقاع_الجديد_وعدد_الاستعمالات#تحريم_الفقاع_كالخمر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ