رواية 1 — كتاب الوقوف والصدقات
محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك إدفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها.
#تحريم_شراء_الوقف_ووجوب_اعطاء_غلته_لاهله#تحريم_بيع_الوقف_الا_عند_الضرر