رواية 3 — كتاب الوقوف والصدقات

علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هو ميراث فان كانت لصبي في حجره واشهد عليه فهو جائز.
#صيرورة_الهبة_غير_المقبوضة_ميراثا_الا_لصبي#لزوم_الهبة_بالقبض_وعدم_رجوع_ذي_الرحم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ