رواية 6 — كتاب الوقوف والصدقات
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له. ومنها : أن تكون يعوض منها فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها ، يدل على ذلك :
#اشتراط_بقاء_عين_الهبة_لجواز_الرجوع_فيها#لزوم_الهبة_بالقبض_وعدم_رجوع_ذي_الرحم