رواية 2 — أبواب الاقرار

الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري ، وعن الحكم بن عتيبة قالا : كنا بباب أبي جعفر عليه‌السلام فجاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر؟ فقيل لها : ما تريدين؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه ، فقالت : ان زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت ميراثي وأخذت مهري مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذا خرج أبو جعفر عليه‌السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أقرت بثلث ما في يدها ولا ميراث لها ، قال الحكم : فوالله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليه‌السلام
#قصة_المرأة_التي_اقرت_بدين_على_زوجها#الزام_المقر_من_الورثة_بحصته_فقط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ