رواية 3 — أبواب الاقرار
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته. فلا ينافي الخبرين الأولين لان قوله عليهالسلام يلزمه ذلك في حصته محمول على أنه يلزمه بمقدار ما يصيبه لا أنه يلزمه جميع الدين بدلالة الخبرين الأولين المفصلين ، وهذا الخبر مجمل وينبغي أن يحمل على المفصل لما بيناه في غير موضع.
#تكرار_الزام_المقر_بمقدار_حصته_لا_بجميع_الدين#الزام_المقر_من_الورثة_بحصته_فقط