رواية 1 — أبواب الاقرار

الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سليمان بن عبد الله الهاشمي عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
#ضمان_الوصي_لزكاة_ضاعت_منه_دون_الرجوع_على_الورثة#ضمان_الوصي_للمال_المفرز_عند_التفريط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ