رواية 2 — أبواب الاقرار
عنه عن فضالة عن أبان عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أو من الوصي؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين إنه إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من إيصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك ، فأما إذا لم يتمكن من ذلك ثم هلك من غير تفريط من جهته لم يكن عليه شئ ، والذي يدل على ذلك :
#ضمان_الوصي_للدين_المسروق_منه#ضمان_الوصي_للمال_المفرز_عند_التفريط