رواية 1 — أبواب الاقرار

محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه‌السلام لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله.
#النهي_عن_مخالفة_الوصيين_لامر_الميت_في_القسمة#عدم_جواز_انفراد_احد_الوصيين_بنصف_التركة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ