رواية 2 — أبواب الاقرار
علي بن الحسن عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد ابن معاوية قال : إن رجلا مات وأوصى إلي وإلي آخر أو إلى رجلين فقال ، أحدهما خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : ذلك له. قال محمد بن الحسن : ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله أن هذا الخبر لا أعمل عليه ولا أفتي به وإنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما متنافيان وليس الامر على ما ظن لان قوله عليهالسلام ذلك له ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله ذلك له يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده ، فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيب مسألته وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.
#قصة_جواز_رفض_احد_الوصيين_طلب_الاستبداد_بالنصف#عدم_جواز_انفراد_احد_الوصيين_بنصف_التركة