رواية 1 — كتاب الفرائض

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام وإن كان واحدا لا يحجب الام ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين فان كن ثلاثا لا يحجبن.
#عدم_حجب_الاخ_الواحد_للام_وحجب_الاخوين_او_اربع_اخوات#حجب_الام_بأخوين_او_اربع_اخوات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ