رواية 5 — كتاب الفرائض
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام في أبوين وأختين قال : للام مع الأخوات الثلث إن الله عزوجل قال : « فإن كان له اخوة » ولم يقل فإن كان له أخوات. فأول ما في هذه الرواية أن راويها وهو أبو العباس البقباق قد روى مطابقا للروايات الأولة فينبغي ان يعمل على روايته التي تطابق رواية غيره ولا يعمل على روايته التي ينفرد بها ، ثم لو سلمت من ذلك لكانت محمولة على أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على الأخوات من قبل الام لان هؤلاء لا يحجبون أصلا بالغا ما بلغوا ذكورا كانوا أو إناثا ، ويجوز أن يكون المراد به إذا لم يكن أربعا بان يكن ثلاثا فإنهن لا يحجبن وان كن من جهة الأب ، والوجه الآخر : أن نحمل الرواية على ضرب من التقية لان ذلك مذهب جميع العامة ولا يوافقنا عليه أحد منهم.
#حمل_رواية_حجب_الاختين_على_كونهما_من_الام#حجب_الام_بأخوين_او_اربع_اخوات