رواية 2 — كتاب الفرائض

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
#عدم_ارث_المرأة_من_القرى_والدور_والسلاح_والدواب#حرمان_المرأة_من_تربة_العقار_دون_قيمة_البناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ