رواية 4 — كتاب الفرائض
سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال : لي ليس لها منهم حسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفروع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
#تعليل_حرمانها_من_الرباع_بكونها_دخيلة_لا_نسب_لها#حرمان_المرأة_من_تربة_العقار_دون_قيمة_البناء