رواية 1 — كتاب الفرائض

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد وبريد عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إن الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده له أو قلت : جده وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه قال : المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة ، قال : قلت : رجل ترك جده وأخته فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، فان ترك أخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال زرارة : وهذا مما لم يؤخذ علي فيه قد سمعته من ابنه ومن أبيه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.
#تفصيل_مقاسمة_الجد_للاخوة_كواحد_منهم#الجد_كأخ_في_القسمة_مع_اخوة_الاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ