رواية 7 — كتاب الفرائض

عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال : المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة ، قال ولو ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم ولو كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ، وقال إن ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
#تفصيل_مقاسمة_الجد_للاخ_والاخت_بحظ_الذكرين#الجد_كأخ_في_القسمة_مع_اخوة_الاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ