رواية 11 — كتاب الفرائض

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام وصفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنه قال في الأخوات مع الجد أن لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان وما بقي فللجد.
#اعطاء_الاخوات_فريضتهن_النصف_او_الثلثين_والباقي_للجد#الجد_كأخ_في_القسمة_مع_اخوة_الاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ