رواية 12 — كتاب الفرائض

وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
#تكرار_اعطاء_الاخوات_فريضتهن_والباقي_للجد#الجد_كأخ_في_القسمة_مع_اخوة_الاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ