رواية 3 — كتاب الفرائض
علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليهالسلام المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.
#اعطاء_المال_للاقرب_دون_العصبة#تقديم_الاقرب_من_ذوي_الارحام